قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الحث الصواني في كاف حجيرات ( جيجل ). 417
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة رخصة لاستغلال مقلع الحث الصواني المسمى كاف حجيرات والواقع في المكان الذى يدعى وادي قيصير بلدية العوانة دائرة العوانة، ولاية جيجل.