قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1427 الموافق 28 مارس سنة 2006، يحدّد التدابير المتعلّقة بشروط منح الاعتماد الصحي للمنشآت الخاصّة بإنتاج أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها
المادة 8
يسلم المفتش البيطري للولاية الاعتماد الصحي عندما تكون المنشأة مطابقة للشروط والقواعد المنصوص عليها في المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-82 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، وفي هذا القرار.