المادة 6
يجب أن تتوفر كل منشأة خاصة بإنتاج أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها على مكان لتطهير الأرجل ومك ان لتطهير ع جلات العرب ات عند مدخلها.
المادّ ة 7 : يرسل طلب الاعتماد الصحي في ظرف مضمون مع وصل استلام إلى السّيد المفتش البيطري للولاية التي تقع فيها المنشأة.
يجب أن يتضمن ملف طلب اعتماد منشأة خ اص ة بإنتاج أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها العناصر الآتية :
أ) عنوان المنشأة موضوع الطلب،
ب) القوانين الأساسية للمنشأة،
ج) مخطط مجمل للمنشأة على سلم 100/1 مع بيان تخصيص كل محل،
د) النشاطات المستقبلية للمنشأة مع بيان نوع الأغذية والمعالجات المتوقعة،
ه) قائمة التجهيزات والعتاد،
و) أسماء المستخدمين المسؤولين عن الإنتاج ومراقبة النوعية وعناوينهم وإثباتات تأهيلهم وخبرتهم المهنية،
ز) قائمة مستخدمي المنشأة وكذا مؤهلاتهم.