قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1427 الموافق 28 مارس سنة 2006، يحدّد التدابير المتعلّقة بشروط منح الاعتماد الصحي للمنشآت الخاصّة بإنتاج أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها
المادة 5
يجب أن تتوفر المنشآت الخاصة بإنتاج أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها على مخبر للمراقبة أو الاستعانة بمخبر معتمد من طرف المصالح الرّسميّة.