قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1427 الموافق 28 مارس سنة 2006، يحدّد التدابير المتعلّقة بشروط منح الاعتماد الصحي للمنشآت الخاصّة بإنتاج أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها
المادة 4
يجب أن تهيأ قاعات التخزين المذكورة في المادّة 3 أعلاه وتجهز بكيفية تضمن تخزين متناسب مع شروط النظافة والحفظ.
يجب أن تسمح قاعة تخزين المزيج الأولي والأغذية الطبية بحفظ المواد المخزنة فيها بكيفية تتلاءم وطبيعتها.