قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1427 الموافق 28 مارس سنة 2006، يحدّد التدابير المتعلّقة بشروط منح الاعتماد الصحي للمنشآت الخاصّة بإنتاج أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها
المادة 12
يمنح للمنشآت الخ اصّ ة بإنتاج أغذي ة الحيوانات وتوضيبها وتخ زينها، التي توجد في حالة نشاط حاليا، أجل اثنا عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائ ريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من أج ل مط ابقتها لأحكامه.