قرار · ج.ر عدد 10 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر ولبنان 267 اعلانات وبلاغات اعلان الى مكتتبي سندات المساهمة بالبنك الوطني الجزائري . 268

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.