المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 محمد زرقيني 268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الأول عام 1398 ه اعلانات وبلاغات اعلان الى مكتتبى سندات المساهمة بالبنك الوطنى | يشرع ابتداء من أول يناير سنة 1978 في تعويض السندات الجزائري. من فئة 100 د.ج (قيمة أسمية التي هي في حوزة حامليها
- مع زيادة %1 %1% لكل سنة كاملة منذ تاريخ الاصدار.
يخطر البنك الوطنى الجزائرى الموجود مقره الرئيسي بالجزائر العاصمة، 8 شارع أرنستو « شي غيفارا ، ، مكتتبي يتم التسديد العام لدى شبابيك مقار البنك الوطني سندات المساهمة، بأنه طبقا للمادة 11 من قانونه الاساسي | الجزائرى الموجودة عبر التراب الوطنى مقابل تقديم السندات. :
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر