قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 18 أوت سنة 1964 ، يتضمن تعيين مستشار تقني بديوان الوزير 646
المادة 2
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1964 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 18 أوت سنة 1964 عبد العزيز بوتفليقة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل