قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1398 الموافق 9 نوفمبر 1002 في سلك المفتشين الرئيسيين للخزينة . 1013
المادة 3
يجب أن يحتوى الملف المرفق بالطلب على الوثائق التالية :
1) تصريح على الشرف يثبت أن المعنى غير حاصل على رخصة السياقة وغير معاقب بسحب رخصة السياقة،
(2) ورقة مثبتة للحالة المدنية 3 (3) صورتان للهوية حديثنا العهد.