قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1398 الموافق 9 نوفمبر 1002 في سلك المفتشين الرئيسيين للخزينة . 1013
المادة الأولى
فتح المادةتسلم رخصة سياقة الدراجات النارية، حسب مفهوم المادة 196 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه، من قبل الوالي المختص اقليميا في مكان اقامة طالب الرخصة وبناء على طلبه •
المادة 2
فتح المادةيجب أن يحتوى الطلب المرسل الى الوالي، الاسم واللقب وتاريخ الولادة ومكانها، والعنوان الكامل لطالب الرخصة.
وبالنسبة للقاصر يجب أن يقدم طلبه الشخص الذي يملك سلطة الابوة عليه أو المؤسسة التي تملك سلطة مثله
المادة 3
فتح المادةيجب أن يحتوى الملف المرفق بالطلب على الوثائق التالية :
1) تصريح على الشرف يثبت أن المعنى غير حاصل على رخصة السياقة وغير معاقب بسحب رخصة السياقة،
(2) ورقة مثبتة للحالة المدنية 3 (3) صورتان للهوية حديثنا العهد.
المادة 4
فتح المادةتسلم رخصة سياقة الدراجات النارية طبقا للتشريع الجاري العمل به .
المادة 5
فتح المادةتعد رخصة سياقة الدراجات النارية صالحة في كامل التراب الوطني.
ويجب أن تكون مطابقة للنموذج الملحق بهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيسرى مفعول هذه الاحكام ابتداء من أول يناير سنة 1979
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير النقل البرى بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1398 الموافق 9 نوفمبر سنة 1978 عن وزير النقل الامين العام اسماعيل قرجوج نموذج الرخصة سياقة الدراجات النارية الحجم : الطول 13 سم العرض 21 سم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية :
رقم الرخصة :
توقيع السلطة التي سلمت الرخصة وطابعها رخصة لسياقة دراجه نارية المادتان 196 و 202 الاسم واللقب :
تاريخ الولادة ومكانها :
العنوان :
مكان مخصص للطابع الجبائي من قانون المرور توقيع السلطة انتي سلمت الرخصة وطابعها الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1011 ظهر الورقة الجزء المخصص للاعوان المكلفين بدور شرطة المرور السحب الموقت السلطة التي قامت بالسحب تاريخ السحب السبب للرخصة تاريخ ارسال الرخصة الى الولاية التي يوجد فيها سكن المعنى قصد مثوله أمام اللجنة الخاصة وزارة المالية --- -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.