قرار
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر 1613 سنة 1972 يتضمن تنظيم الخدمة المدنية بالنسبة للمحامين المسجلين في جدول النقابة الوطنية 1617
المادة 3
ينظم مجلس نقابة المحامين في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي مصلحة واحدة أو مصالح متعددة للاستشارات.
الشفهية لكل شخص يثبت فقره بشهادة اعفاء من الضرائب.