قرار
قرارات مؤرخة في 7 شعبان و ذي الحجة عام 1387 و اصفر عام 1388 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 و 1 مارس و 29 أبريل سنة 1968 تتضمن تعديل تكوين لجان الطعن التابعة لعمالات الجزائر ومستغانم والاصنام وباتنة
قرارات مؤرخة في 7 شعبان و ذي الحجة عام 1387 و اصفر عام 1388 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 و 1 مارس و 29 أبريل سنة 1968 تتضمن تعديل تكوين لجان الطعن التابعة لعمالات الجزائر ومستغانم والاصنام وباتنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.