قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 28 ربيع الث اني ع ام 1433 الم وافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى "جبهة الحكم الراشد"
المادة 2
ين شر هذا القرار ف ي الجريدة ال رّسميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي 5 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 مارس سنة 2012 م وزارة الشّؤون الخارجية