قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 1998
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للصمبو
المادة 8
يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للصمبو على الخصوص : * الرئيس، * نائبان (2) للرئيس، * أمين الخزينة.