قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 1998
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للصمبو
المادة 4
تضع الإدارة المكلفة بالرياضة مسؤول المراقبة الطبيّة الرياضية تحت تصرف الاتحادية. ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكّدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال، أو يعينه المكتب الاتحادي الممارس إذا تعذر ذلك.