قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر
المادة الأولى
فتح المادة2 منه .
وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 20 مايو سنة 1975 والمتضمن تحديد قائمة المنتجات الخاضعة لنظام الحصص عند الاستيراد .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة المنتجات المحددة للحصص عند الاستيراد والمضبوطة بموجب القرار المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 20 مايو سنة 1975، كما هو مبين في القائمة الملحقة •
المادة 2
فتح المادةان العقود المتعلقة بالمنتجات المسموح باستيرادها عند تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يمكن تنفيذها في حدود أجل خمسة عشر يوما (15) كاملا ابتداء من هذا النشر .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التبادل التجارى ومدير العلاقات الخارجية بوزارة التجارة ومدير الجمارك ومحافظ البنك المركزى الجزائرى ومدير المالية الخارجية بوزارة المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 محمد يعلى الأحد 23 ذو الحجة عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1183 ملحق يتضمن قائمة اضافية للمنتجات الخاضعة لنظام الحصص رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 01-01 Ex خيول وحمير وبغال وبغال حية نزوية أصلية A 01-02 حيوانات حية من فصيلة البقر بما فيها الحيوانات من نوع الجاموس، نزوية أصيلة.
A 01-06 حيوانات حية أخرى، نزوية أصلية B 02-01 Ex كباد واحشاء الحيل والحمير والبغال والبقر والخنزير ولانواع الحيوانات الأخرى، المعدة لصناعة المنتجات الصيدلانية A 02-04 حشاء معدة لصناعة المنتجات الصيدلانية 03-02 اسماك مجففة أو مملحة أو موضوعه في ماء مملح أو مقددة ولومطهاة قبل أو خلال التقديد ماعدا الاسماك الأخرى المقددة المدرجة في الباب رقم 24-02 03- 05-02 شعر خنزير أو خنزير برى، وبر الغرير وغيره من الاوبار المعدة لصناعة الفراجين (العرش) وفضلاتها . 05-04 مصارين ومثانات ومعد حيوانات ماعدا الاسماك سواء أكانت كاملة أو مجزأة على قطع. 05-05 نهايات أسماك 05-06 و تار عضلات أعصاب وسلاته (حذاء) وغيرها من نفايات مماثلة من صلال (جلود غير مدبوغة) 05-08 عظام وأروم قرون، خاما أو منزوعة الدهن أو الهلام أو محضرة تحضيرا بسيطا (غير مقطعة بأشكال خاصة أو معالجة بحمض وكذلك كسورها ونفاياتها 05-09 قرون وحوافر واظفار ومخالب ومناقير طيور وصفيحات فك الحوت والحيوانات المماثلة.
خاما أو محضرة تحضيرا بسيطا، لكن غير مقطعة على أشكال خاصة، وكذلك كشورها ومساحيقها ونفاياتها 05-11 بل سلحفات، خاما و محضرا تحضيرا بسيطا غير مقطع على أشكال خاصة - واظفارها و كذلك قصاصات ونفايات الدبل والاظفار 05-14 عنبر أشهب وطيب القندس وزياد ومسك وذراريح ذباب (هندي) وصفراء وكذلك المجفف منها مواد حيوانية طازجة، مبردة أو مجمدة أو محفوظة موقتا بطريقة أخرى، مستعملة في اعداد محضرات الصيدلية B 05-15 منتجات أخرى حيوانية الاصل، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، حيوانات ميته مما رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية يشمله البابان 1 و 3 ، غير صالحة للاستهلاك البشرى 06-02 نباتات وجذور أخرى بما فيها الاغراس والفسائل والطعوم والعقل 12-02 دقيق حبوب وأثمار زيتية، غير منزوع زيته باستثناء دقيق الخردل. 12-04 شمندر سكري 14-05 Ex حلفاء ومسد وديس على شكل سيقان أو أوراق خام، مبيضة أو ملونة 18-04 ريد الكاكاو، وكذلك دهنة وزيتة 19-06 حبز القربان وبرشام للادويه وبرشام للاختام رقائق مجففة من دقيق أو نشاء جدور و درنات ومنتجات مماثلة 25-01 Ex لح الصوديوم النقى ومحاليل ملحية وماه البحر 25-02 مركبات حديد كبريتية (بيريت) غير محمصة 25-04 براقيت طبيعي 25-06 برو (كوارتر) ماعدا الرمال الطبيعية .
كوارتريت بما في ذلك الكوارتريت الذي تطرأ عليه عملية أكثر من الشق أو التربيع غير المنتظمين أو التربيع بالنشر 25-09 تريه ملونة، ولو كانت مكلسة أو مخلوطة بعضها ببعض، أكاسيد الحديد الميكية الطبيعية 25-14 ردو از بما في ذلك الاردواز الذي لم تدخل عليه عمليه أكثر من الشق أو التربيع غير المنتظمين أو التربيع بالنشر 25-17 Ex حجار مجروشة وحصى للرصف 25-18 دولوميت حام والدولوميت الذي تم شقه أو نشره فقط دولوميت مكتل ومقطرن 25-19 كربونات مغنزيوم طبيعي (مغتزيت) مكلس أو غير مكلس عدا أو كسيد المنغنيزيوم 25-28 كريوليت طبيعي و شيوليت طبيعي 26-01 حامات المعادن ومركزاتها وبيريت حديد محمص رماد البيريت) 26-02 حيث المعادن وغناؤها وقشورها ونفايات أخرى مختلفة من صناعتي الحديد والصلب 26-03 رماد وبقايا محتوية على معادن أو مركبات معدنية باستثناء ماورد في الباب (2602) 26-04 حيث ورماد معادن أخرى بما في ذلك رماد عشب البحر 1184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 ذو الحجة عام 1397 رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 27-05 مكرر غاز الانارة غاز خفيف، غاز مائي 27-17 طاقة كهربائية 28-04 عيدروجين غازات نادرة وأشباه الفلزات الاخرى 28-05 معادن قلوية، معادن قلوية ترابية، معادن أتربة نادرة ولو كانت ممزوجة ببعضها أو متشابهة باستثناء الزئبق من اللافلزات واشباهها 28-06 حامض كلورو هدريك وحامض كلورو سولفوريك 28-07 ناني أوكسيد الكبريت 28-11 ثالث أوكسيد الزرنيخ، خامس أوكسيد الزرنيخ وأحماض الزرنيخ 28-12 حامض وأوكسيد بوريك 28-13 أحماض غير عضوية أخرى ومركبات مؤكسجنة من اللافلزات واشباهها 28-14 هاليدات وأكسيهاليدات ومركبات الهالوجينات الاخرى من اشباه الفلزات 28-15 كبريتورات من الافلزات أو من أشباه فلزات بما في ذلك ثالث كابريتور الفوسفور 28-18 Ex فوق أوكسيدات وايدرو أوكسيدات من السترونتيوم والمنغنزيوم، فوق أوكسيد السترونتيوم والمنغنزيوم 28-20 أوكسيد وهيدروكسيد الالومنيوم، كورندوم اصطناعي 28-22 أوكسيد المنغنيز 28-23 أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد ، بما في ذلك الاتربة الملونة التي قاعدتها أوكسيد الحديد الطبيعي المحتوية على 70 % أو أكثر وزنا من الحديد المتحد مقدرا كأوكسيد الحديد 28-24 أوكسيدات وهيدروكسيدات الكوبلت 28-26 أوكسيدات القصدير ، أوكسيد القصديروز وأكسيد الرصاص 28-27 حجر الدهن الطبيعى والخام، أدخل عليه الشق أو النشر فقط : حجر الطلق 28-28 قواعد أخرى غير عضوية ، أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات أخرى معدنية غير عضوية (بما في ذلك الهيدرازين والهيدروكسيلامين وأملاحهما غير العضوية) 28-29 فلولورات، فلوروسيليكات فلو ربورات وأملاح الفلور الأخرى المركبة 28-30 Ex كلورورات وأكسى كلورورات باستثناء أوكسي كلورور النحاس رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 28-32 كلورات وفوق كلورات 28-33 برومورات وأوكسي برومورات وبرومات وفوق برومات هيبوبروميتات 28-34 يودات وأكسى يودات، يودات وفوق يودات 28-35 كبريتورات، بما في ذلك بولي كبريتورات 28-36 هيدرو كبريتات، بما في ذلك المثبتة منها بمواد عضوية سلفوكسيلات 28-37 كبريتات وهيبوكبريتات 28-38 كبريتات وشب فوق كبريتات 28-39 Ex نتريتات ونترات باستثناء نترات الصوديوم و نترات البوطاسيوم 28-41 زرنيخيتات وزرنيخات 28-42 كربونات وفوق كربونات، بما في ذلك كربونات النشادر التجارية المحتوية على كربامات النشادر 28-43 سيانورات وسيانورات مركبة 28-44 علمينات وسيانات 28-45 سيليكات بما فيها سيليكات الصوديوم والبوتاسيوم التجارية 28-47 أملاح أحماض معدنية (مثل الكرومات والبرمنغانات والقصديرات الخ) 28-48 ملاح وفوق أمسلاح أخرى من أحماض غير عضوية، باستثناء الازوتورات 28-50 عناصر كيماوية ومتشابهات قابلة للانشطارة عناصر أخرى كيماوية مشعة ومتشابهات مشعة ومكوناتها غير العضوية ذات تكوين كيماوى محدد أم لا مزيجات، مبددات ومركبات خزفية مسلحة ومحتوية لهذه العناصر أو لهذه المتشابهات ولمكوناتها غير العضوية أو العضوية 28-51 متشابهات ومركباتها، غير عضوية أو عضوية سواء أكانت محددة الصفات كيماويا أم لا.
ماعدا المتشابهات والمركبات الواردة في الباب 50-28 28-52 مركبات غير عضوية أو عضوية من التوريوم أو الاورانيوم المفقر ب 235 وحدة أو معادن الاتربة النادرة للايتريوم والسكانديوم ولو كانت مخلوطة فيما بينها 28-55 فوسفورات 28-57 هيدرورات نترورات وازو تورات، سيلسيورات وبورورات 29-02 مشتقات المحروقات المهلجنة 29-03 مشتقات المحروقات المسلغنة والمنترتة أو المنترزة الأحد 23 ذو الحجة عام 1397ه الجريدة الرسمية رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 29-04 كحولات غير دورية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة 29-05 كحول دورية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة 29-06 كينولات وفينولات - كحولات 29-07 مشتقات الفينولات والفينولات كحولات المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة 29-08 أثيرات أكاسيد، أثيرات أكاسيد كحولات أثيرات أكاسيد - فينولات، أثيرات أكاسيد كحولات - فينولات فوق أكاسيد كحولات - وفوق أكاسيد أثيرات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة . 29-09 يبوكسيدات ايبو كسي كحولات ايبو كسي فينولات ايبوكسي أثيرات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة 29-10 سيتالات (خلات) ونصف أسيتالات، أسيتالات ونصف أسيتالات ذات وظائف أو كسيجينية مفردة أو مركبة، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة . 29-11 الدهيدات الدهيدات كحولات الدهيدات أثيرات الدهيدات فينولات والدهيدات أخرى ذات وظائف أوكسيجينية بسيطة أو مركبة مكثفات دورية للالدهيدات، شبيه حمض نمليك الدهيد 29-12 مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو منترتة أو منترزة . من المنتجات الواردة في الباب 11 29- 29-13 سيتونات سيتونات كحولات، سيتونات فينولات سيتونات ، الدهيدات، كينونات كينونات كحولات كينونوت فينولات كينونات الدهيدات، وسيتونات و كينونات اخرى ذات وظائف أوكسيجينية مفردة أو مركبه، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة . 29-14 احماض وحيدات التفحم وانهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أحماضها ومشتقاتها المهنجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة . 29-15 أحماض جماعية وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أحماضها، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلمنة أو المنترته أو المنترزة . 29-17 لاسترات الكبريتي واملاحها، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفية أو المنترتة أو المتنرزة . 24-18 سترات النتروز والنتريك، ومشتقاتها المهدجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة .
للجمهورية الجزائرية 1185 رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 29-19 استرات الفوسفوريك واملاحها، بما في ذلك اللاكتو فوسفات، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترته أو المنترزة . 29-20 استرات الكربونيك واملاحها، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة . 29-21 استرات أخرى من أحماض معدنية (عدا الهاليدات واملاحها، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة . 29-22 مركبات ذات وظيفه أمينية . 29-23 مركبات أمينيه ذات وظائف أوكسيجينية بسيطة أو مركبة 29-24 أملاح الأمونيوم وهيدروكسيداتها الرباعية بما في ذلك الليسيتينات والفوسفومينوليبنات الأخرى . 29-25 مركبات دات وظيفة كاربوكسيياميدية ومركبات ذات وظيفة اميدية لحامض الكاربون . 29-26 مركبات ذات وظيفة ايميدية ومركبات ذات وظيفة ايمينية . 29-27 مركبات ذات وظيفة نتريلية 29-28 مركبات ديازويك والازويك والازوكسيك . 29-29 مشتقات عضوية من الهيدرازين أو من الهيدروكسيلامين . 29-30 مركبات ذات وظائف أزوطية أخرى .. 29-31 مركبات كبريت عضوية . 29-32 مركبات زرنيح عضوية . 29-33 مركبات زئبق عصوية . 29-34 مركبات عضوية معدنية أخرى . 29-35 مركبات دورية غير منسجمة بما فيها الاحماض النوكليكية 29-37 ملتونات وسلتامات 29-40 اتريمات 29-41 عليكو زيدات طبيعية أو منتجة تركيبيا، واملاحها واستراتها ومشتقاتها الأخرى . 29-43 سكر نقى كيماويا باستثناء السكروز والكلوكوز واللاكتوز، أثيرات واسترات السكر واملاحها غير المنتجات الواردة في الابواب رقم 39-29 و 41-29 و 42-29 . 29-45 مركبات عضوية أخرى .. 32-04 مواد تلوين من أصل نباتي (بما فيها خلاصات أخشاب الصباغة وخلاصات أخرى نباتية للصباغة باستثناء النيلة أو من أصل حيواني 34-03 محضرات تشحيم ومحضرات من الانواع المستعملة لتشحيم المواد النسيجية، دهن او تشحيم الجلد أو مواد أخرى باستثناء 1186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 ذو الحجة عام 1397 ه رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات المواد المحتوية على 70 % أو أكثر من زيت البترول أو الزيوت المعدنية المزفتة 34-04 شموع اصطناعية، بما فيها الشموع القابلة للذوبان في الماء، شموع محضرة غير مستحلبة ولا محتوية على مذيبات . 35-02 زلال البومين)، املاحه ومشتقاته الاخرى 35-04 هضمون و مواد بروتينية أخرى ومشتقاتها مساحيق صلال ) جلود) غير مدبوغة وان كانت معالجة بالكروم . 36-08 أصناف من مواد ملتهبة باستثناء المحروقات السائلة للقداحات أو للمشعلات • 38-01 غرافيت اصطناعي و غرافيت غروى عدا الغرافيت المعلق في الزيت . 38-03 فحم منشط لنزع اللون أو لامتصاص الغازات في عملية الاستقطاب الكهربائي أو لامتصاص الابخرة)، دياتوميت منشط غضار (طفل) منشط، بوكسيت منشط ومنتجات معدنية طبيعية أخرى منشطة 38-04 ماء نشادرى وأوكسيد متخلف من عملية تنقية غاز الانارة . 38-05 طول أويل راتينج سائل) . . 38-06 فضلات مركزة ناتجة عن معالجة لب الخشب بطريقة السلفيت • 38-09 قطران خشب باستثناء المذيبات والمخففات المركبة الداخلة في الباب رقم 18-38) ، كريوزوت ناتج عن تقطير الحشب كحول خشب زيت اسيتون 38-10 زفت نباتى من جميع الانواع زفت للاستعمال في براميل الجعة ومركبات مماثلة أساسها الراتنج أو الزفت النباتي، لواصق للاستعمال في قوالب السبك أساسها منتجات رانتجية طبيعية 38-14 محضرات ضبط الاشغال فى وقود المحركات محضرات منع التأكسد والتصمغ، محضرات تحسين لزوجة الزيوت، محضرات منع تأكل المعادن ومحضرات مماثلة مما يضاف للزيوت المعدنية . 38-15 تركيبات تسمى «معجلات بركنة المطاط 38-16 محضرات وسيطة لاستنبات الجراثيم . 38-19 Ex منتجات ومحضرات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها (بما في ذلك المكونة من مخاليط المنتجات الطبيعية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، مخلفات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر باستثناء رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات المنتجات المزيلة للحبر المعبأة للبيع بالتجزئة منتجات لتصحيح الكتابة على ورق الاستنساخ المعبأة للبيع بالتجزئة وكذا الالكيبانزان والالكينا فطالين على شكل خليط. 39-03 سليلوز مجددة، نترات سليلوز واسيتات سليلوز واسترات سليلوز، أثيرات سليلوز ومشتقات كيماوية من السليلوز وان كانت ملدنة أم لا (مثل السليلودين) والكولوديون والسليلويد الخ ...... ألياف مبركنة من غير المنتجات التابعة لاحتكارات الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والشركة الوطنية لصناعات السليلوز التابعة للابواب من رقم 05-03-39 الى غاية رقم 21-03-39 وكذلك المواد اللاصقة لاستعمال المكتب أو تلاميذ المدارس . 39-04 بروتين مقسى مثل الكازيين المقسى والجيلاتين المقسى الخ .... ) . 39-05 مشتقات كيماوية من المطاط الطبيعي 40-04 نفايات وقصاصات ومساحيق مطاط غير مقسى فضلات مصنوعات مطاط غير مقسى صالحة فقط لاستخلاص المطاط منها مطاط مسحوق استخلص من نفايات وحطام من المطاط المقسى . 40-05 الواح، صفائح واشرطة من مطاط، طبيعي أو تركيبي غير مبركن من غير الصفائح المدخنة والصفائح من الجعد الداخلة في البابين رقم 01 – 40 و 02-40 ، حبوب من المطاط الطبيعي أو التركيبي على شكل مخلوط جاهز للتبركن غير مقسى، مخلوطات تسمى «مخلوطات أساسية متكونة من مطاط طبيعي أو تركيبي غير مبركن مضافا اليه سواء قبل أو بعد تجمده، سواد الكربون بريت معدنى أو بدونه أو متكون من مضادات الهيدريدات الصوانية (بريت معدني أو بدونها على كل الاشكال 40-06 Ex مصنوعات من مطاط غير مبركن باستثناء لواصق على كل دعامات من مطاط مبركن لاستعمال المكاتب أو تلاميذ المدارس . 40-07 خيوط وحبال من مطاط مبركن، وان كانت مغطات بمواد نسيجية خيوط نسيجية مشربة أو مغطاة بمطاط مبركن 40-10 سيور النقل والآلات من مطاط مبركن 40-13 Ex البسة، أقفزة ولوازم ألبسة، من مطاط مبركن غير مقسى، باستثناء أقفزة الجراحة والراديو الاشعاعي .
الأحد 23 ذو الحجة عام 1397 الجريدة الرسمية رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 40-14 مصنوعات أخرى من مطاط مبركن غير مقسى باستثناء المصنوعات الخاصة بالاستعمال الطبي والصمغ للمحو . 40-15 مطاط مقسى (ابيونيت) كتلا أو ألواحا أو صفائح أو أشرطة أو قضبانا بأشكال عادية أو خاصة أو أنابيب، ومساحيقه ونفاياته وفضلاته 42-04 أصناف من الجلد الطبيعي أو الاصطناعي أو المجدد، لاستعملات تقنية . 42-06 مصنوعات من مصارين أو مثانات أو أوتار 44-26 مواسير وبكرات (وشائع) للغزل والنسيج .
ولخيوط الخياطة وأصناف مماثلة، من خشب مخروط 45-01 علين طبيعي خام و نفايته فلين مجروش أو محبب أو مسحوق . 49-04 أوراق موسيقى مخطوطة أو مطبوعة، مصورة أو غير مصورة، وان كانت مجلدة .
مصورات جغرافية من جميع الانواع بما في ذلك 49-05 خرائط الجدران ومصورات المساحة، مطبوعة كرات أرضية أو فلكية مطبوعة . 49-06 تصاميم هندسية وغيرها من التصاميم والرسوم الصناعية والتجارية وما يماثلها، يدوية كانت أو منقولة بالتصوير الفوتوغرافي على ورق حساس، نصوص مخطوطة أو مكتوبة بالآلة الكاتبة 50-01 شرانيق دود القز صالحة للحل 57-01 قنب خام معطن ، ممسق، ممشط أو معالج بطريقة أخرى، ولكن غير مغزول، مشتقاته وفضلاته (بما في ذلك نسالته 57-02 قنب مانيلا (أباكا) ، خام أو مشغول، ولكن غير مغزول مشاقته وفضلاته (بما في ذلك نسالته) 57-03 جوت وألياف أخرى نسيجية نجيبة غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر، خام مقشور أو معالج بطريقة أخرى، ولكن غير مغزول مشاقات وفضلات هذه الالياف (بما في ذلك نسالته) 59-05 شبكات مصنوعة من المواد المذكورة في الباب 04 59 وأن كانت مجهزة، شبكات جاهزة للصيد، مصنوعة من خيوط أو من خيوط حزم او من حبال 59-12 سج أخرى مشربة أو مطلية، نسج مرسوم عليها مناظر للمسارح والمراسيم (استوديوهات) أولاستعمالات مماثلة 1-6 مواسير للمضخات (خراطيم ومواسير مماثلة، للجمهورية الجزائرية 1187 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات من مواد نسيجية، وان كانت مقواة بمعدن أو بغيره سيور نقل وسيور آلات من مواد نسيجية وان 59-16 كانت مقواة بمعدن 68-03 حجر أردواز مشغول وأصناف مصنوعة من حجر أردواز طبيعي أو مكتمل (أردوازين) 68-04 رحية طواحين وأصناف مماثلة للطحن أو لنزع الالياف أو للشحذ أو الصقل أو الشق أو القطع من أحجار طبيعية، مكتلة أو غير مكتلة أو من مواد شاحذة طبيعية أو اصطناعية مكتلة أو من فخار (بما في ذلك القطاعات والاجزاء الأخرى من هذه المواد للارحية والاصناف الأخرى وان كانت بأجزاء من راد أخرى، أو بمحاور ولكن بدون هياكل احجار شحذ وصقل وسن وما يماثله، يدوية من 68-05 حجر طبيعي ، أو من مواد شاحذة طبيعية أو اصطناعية مكتلة أو من فخار 68-07 ياف خبث المعادن وألياف صخرية وألياف معدنية أخرى باستثناء ماورد في البابين -12 69 68 و 13 – 68 وفي الفصل 69 68-13 رير صخرى مشغول ومصنوعات منه، عدا ما يدخل في الباب 14-68 (مثل الورق المقوى والخيوط والانسجة والالبسة وأغطية الرأس والاحذية الخ (....) وان كانت مسلحة، مخاليط أساسها حرير صخرى أو حرير صخرى مع كربونات المغنيزيوم ومصنوعات هذه المخاليط ميكا مشغولة ومصنوعات منها ، بما فيها 68-15 مسحوق الميكا المثبت على ورق أو نسيج مثل الميكانيت والميكافوليوم الخ (...) مصنوعات من حجر أو من مواد معدنية أخرى 68-16 (بما فيها مصنوعات الخنور)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .
أجر طوب كتل بلاط وقطع أخرى مماثلة 69-02 للبناء نارية (متحملة للحرارة) منتجات نارية أخرى معوجات بوادق 69-03 سدادات حوامل أنابيب، مواسير، وقضبان، الخ ... ) ..
أجهزة وأصناف للمختبرات ولاستعمالات 69-09 كيماوية وصناعية أجران، قصاع وأوعية مماثلة لاستعمالات ريفية، جرار وأوعية مماثلة للتعبئة أو النقل . 70-01 كسارات وفضلات زجاج زجاج كتلا عدا الزجاج البصرى) . 1188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحمد 23 ذو الحجة عام 1397 ه رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 70-02 زجاج من النوع المعروف باسم (زجاج ميناء) ، كتلا أو قضبانا أو عيدانا أو أنابيب . 70-03 زجاج غير مشغول عدا الزجاج البصري كويرات أو قضبانا أو عيدانا أو أنابيب 70-04 زجاج غير مشغول مصبوب أو مرفق (بما فيه المسلح والمصفح أثناء الصنع ألواحا أو صفائح مربعة أو مستطيلة . 70-05 زجاج غير مشغول مسحوب أو منفوخ (زجاج نوافذ الخ ... ) بما فيه المصفح اثناء الصنع الواحا مربعة أو مستطيلة . 70-15 حاج للساعات للنظارات الواقية والاصناف المماثلة محدب أو محنى أو مقعر وما يماثل ذلك، كرات من زجاج وقطاعاتها من الانواع المستعملة في صنع زجاج الساعات وما يماثلها . 70-17 أصناف من زجاج للمختبرات وللصحة و للصيدلة، وان كانت مدرجة أو معايرة زجاجات للامصال وما يماثلها 70-18 زحاج بصرى وأصناف من زجاج بصرى، غير مشغولة بصريا، زجاج لعدسات النظارات المصححة للنظر غير مشغول بصريا . 70-20 صوف وألياف من زجاج ومصنوعات من هنذه المواد . 70-21 مصنوعات أخرى من زجاج . 73-03 خردة وفضلات حديد صب وحديد وصلب . 73-05 مسحوق حديد وصلب، حديد وصلب أسفنجي . 73-19 مواسير من صلب ذات الضغط العالى، وان كانت مقواة من الانواع المستعملة في مساقط المياه، لتوليد الكهرباء 78-24- وعية من حديد أو صلب لتعبئة الغازات المضغوطة أو المسيلة . 73-30 مراسى و خطاطيف سفن واجزاؤها، من حديد أو صلب ... 73-33 ابر خياطه يدويه بما فيها ابر التطريز، ابسر يدوية للسجاد والمصنرات، محارز، متكات وأصناف أخرى مما يستعمل يدويا في الحياكة والتطريز الخ ... ، من حديد او صلب . 73-34 دبابيس دبابيس للشعر والتجميده وما يماثلها باستثناء دبابيس للثقب . 73-40 Ex مصنوعات أخرى من حديد أو صب أو حديد باستثناء السليم والمرقاة وسلات الورق مصنوعات الورق من حديد او صلب (31) 31 40 (73) علب مساحيق علب التحضيب علب للسجاير او للسيجار ...
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات علبة التبغ وما يماثلها، أعمدة مذهبية أو مفضضة . 74-01 نحاس نصف خام (مات) ، نحاس خام (نقى أو غير نقي، فضلات وخردة نحاس 74-02 خلائط نحساس . 74-08 لوازم أنابيب ومواسير من نحاس (وصلات مفاصل ( أكواع الخ .... ) 74-09 حوانات صهاريج خوابي وغيرها من أوعيسة مماثلة بجميع المواد (باستثناء الغازات المضغوطة أو المميعة من نحاس، تتجاوز سعتها 300 لتر بدون تجهيزات آلية أو حرارية وان كانت مبطنة أو عازلة للحرارة. 74-16 بوابض من نحاس . 74-19 Ex مصنوعات أخرى من نحساس باستثناء علب المسحوقات والحلوى ومصنوعات مماثلة علب التحضيب وما يماثلها، مذهبة أو مفضضة أو مطلية بالميناء . 75-01 نيكل نصف خام (مات) ، سبايس وغيرهما من أصناف مماثلسسة نيكل خام باستثناء الاقطاب الكهربائية الداخلة في الباب رقم 03-75 ، فضلات وخردة من نيكل . 75-05 أقطاب من نيكل للطلاء بالكهرباء، خاما أو مشغولة، بما فيها تلك المحصل عليها بالتحليل الكهربائي . 75-06 Ex نوابض من النكيل . 76-01 الومنيوم خام فضلات وخردة الومنيوم . 76-05 مساحيق ورقائق من الومنيوم ، 76-07 لوازم انابيب ومواسير من الومنيوم (وصلات مفاصل، اكواع، الخ .... ) . 76-09 خزانات صهاريج خوابي وغيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد (باستثناء الغازات المضغوطة والمميعة) ، من الومنيوم، تتجاوز سعتها 300 لتر بدون تجهيز آلية أو حرارية، وان كانت مبطنة أو عازلة للحرارة . 76-10 Ex أنابيب معدة للتعبئة قاسية أنابيب معدة للتعبئة طرية من الومنيوم . 76-11 أوعية من الومنيوم لتعبئة الغازات المضغوطة أو الممعية . 76-16 Ex مصنوعات أخرى من الومنيوم باستثناء أدوات صنع المسامير والمحازق واللوالب من الومنيوم وكذا علب مساحيق، علب الحلوى وعلب السجاير من الومنيوم، وعلب التحضيب وما يماثلها من الومنيوم، مدهبة أو معضضحة أو مطلية بالميناء .
الأحد 23 ذو الحجة عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1189 رقم التعرفة بيان المنتجات الجمركية 77-01 مغنيزيوم خام فضلات وحردة مغنيزيوم (باستثناء الخراطة غير المنتظمة الاحجام) . 77-02 قضبان ، عيدان زوايا وأشكال خاصة، أسلاك صفائح ألواح أوراق، قدد، أنابيب، مواسير، قضبان مجوفة أوراق رقيقة، مساحق ورقائق، خراطة منتظمة الاحجام، من المغنيزيوم . 77-03 مصنوعات أخرى من مغنيزيوم .
بريليوم (غلوسينيوم) ، خاما أو مشغولا . 77-04 أوراق وقدد، رقيقة من رصاص وان كانت 78-04 منقوشة بالضغط أو مقطعة أو مثقبة أو مطلية أو مطبوعة أو مثبة على ورق أو ورق مقوى أو لدائن اصطناعية أو حوامل مماثلة ، لا يتجاوز وزن المتر المربع منها 1700 غرام (باستثناء الحامل). مساحيق ورقائق من رصاص . 78-06 مصنوعات من رصاص 79-03 Ex مساحيق بما في ذلك الغبار ورقائق من زنك. 79-06 Ex مصنوعات أخرى من زنك (21) - об 79- ( • 80-01 قصدير خام فضلات و خردة من قصدير . 80-06 Ex أنابيب طرية للتعبئة، من قصدير . 81-01 تنغستين (ولفرام) خاما أو مشغولا . 81-02 مولييد نيوم خاما أو مشغولا . 81-03 موليبدنيوم، خاما أو مشغولا . 81-04 معادن عادية أخرى خاما أو مشغولة ومركبات خزفية مسلحة خاما أو مشغولا . 82-05 أدوات لعدد اليدوية وآلات (للتقعير والطبع بالضغط والثقب اللولبى والخرط واللولبة والكشط والقطع الخ .... ) ، بما في ذلك عدد سحب الاسلاك وعدد الثقب .
سكاكين ونضال قاطعة للآلات والاجهزة الآلية . 82-06 82-07 أطراف عدد غير مركبة مكونة من كربورات معدنية من تنغستين موليبدنيوم فانديوم الخ ... ) مكتلة بالخلط دون انصهار آلات حلاقة مأمونة شفرات ، وأمواس، آلات 82-11 Ex الحلاقة الكهربائية . 83-09 Ex اغلاق، أطر بأغلاق أبازيم، أبازيم بأغلاق مشابك معاجن عرى وأصناف مماثلة من معادن عادية للالبسة والاحذية ولوازم السفر والحقائب اليدوية ولغيرها من مصنوعات الجلود والنسج، مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق، من معادن عادية. 83-13 Ex أغطية ملولبة ولوازم أخرى للتعبئة، من معادن عادية .
رقم التعرفة بيان المنتجات الجمركية 84-01 مراجل توليد البخار المائي وغيره من الابخرة مراجل البخار) مراجل تسمى للماء المسعره . 84-02 أجهزة مساعدة المراجل البخار الداخلة في رقم 01-84 مثل الموفرات المسعرات المدخرات المجمعات البخار، مزيلات الهباب مسترجعات الغاز، الخ ... ) مكثفات للآلات البخارية .
مولدات غازات وان كانت مجهزة بمنقيات 84-03 بالطريقة الرطبة) مولدات غاز الاسيتيلين ( مولدات غازات مماثلة، وان كانت مجهزة بمنقيات . 84-04 آلات بخارية متحركة ماعدا الجرارات الداخلة في الباب رقم 01-87 وآلات بخارية نصف ثابتة .
آلات بخارية منفصلة عن مراجلها . 84-05 عجلات مائية وعنفات وآلات محركة أخرى تعمل 84-07 بقوة المياه . 85-08 محركات وآلات محركة أخرى . 84-14 أفران غير كهربائية للمصانع والمختبرات . 84-16 آلات صقل وترفيق عدا آلات تجليخ المعادن وترقيق الزجاج، اسطوانات لهذه الآلات 84-17 Ex أجهزة لصنع المنتجات الداخلة في رقم 51-28 . 84-17 Ex جهزة معدة خصيصا لفصل الإوقدة النووية المشعة 84-17 Ex أجهزة أخرى غير كهربائية ذات استعمال صناعي . 74-17 Ex أجهزة أخرى وقطع منفصلة 84-18 آلات الطرد المركزى، معصرات بالطرد المركزي، أجهزة للتقطير وتصفية السوائل أو الغازات باستثناء فارزات القشدة ومنقيات لمعالجة الحليب معصرات الاقمشة ذات سير كهربائي، مصفياة ومنقيات لكل محرك . 84-20 أجهزة وزن بما في ذلك القبابين والموازين الحاسبة والموازين بمختلف أنواعهها، نصجات موازين عيارات من جميع الانواع ماعدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سغ . 84-21 جهزة آلية وان كانت تدار باليد لرش و نفت السوائل والمساحيق أجهزة اطفاء الحرائق وان كانت معبأة، أجهزة قذف الرمال ونفث البخار وأجهزة مماثلة 84-26 أجهزة الحلب وأجهزة صناعة الالبان . 84-34 آلات سبك وتصفيف الحروف، آلات وأجهزة ومعدات لصنع الرواسم (كليشيهات) والطبع بالقوالب ( ستيريوتيب وما يماثلها، حروف 1190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 ذو الحجة عام 1397 ه رقم التعرفة بيان المنتجات الجمركية طباعة رواسم ألواح اسطوانات وغيرها من أجزاء طابعة حجر طباعة الواح واسطوانات محضرة للطبع ( ممسو. وحة محببة مصقولة، الخ ... ) . 84-40 Ex بكرات الطلاء من معادن خفيفة . 84-40 Ex ألواح واسطوانات محفورة للالات داخلة في رقم 16 40-84 . 84-43 أجهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة مغارف وقوالب، سبائك وآلات مستعملة في عمليات التعدين وصهر المعادن 84-44 آلات تجليخ واسطواناتها . 84-55 طع منفصلة وملحقات ( غير الصناديق الصغيرة وأغطية الارائك والمقاعد وما يماثلها) تعرف بأنها معدة خصيصا وبصفة رئيسية الى الآلات والاجهزة الداخلة في الارقام من 51-84 الى 4-84 . 84-57 الات وأجهزة لصنع وشغل الزجاج ومصنوعاته بالحرارة، آلات تجميع المصابيح والاسابيب والصمامات الكهربائية والالكترونية ومسا يماثلها . 84-59 Ex أجهزة ميكانيكية لصنع المنتجات الواردة في الباب 51-28 . 84-59 Ex أجهزة وآلات خاصة لصناعة الحديد وصهره وصناعة الصلب الخ ... 84-59 Ex أجهزة ميكانيكية أخرى مصممة خصيصا لاعادة مفعول الاوقدة النووية المشعة، اجزاؤها وقطعها المنفصلة 84-59 Ex آلات وضع دويرات حول الثقب، والدواليب الانبوبية والمشابك . 84-59 Ex أجهزة لقيادة السفن ودفة السفن . 84-59 Ex مشحم آلى . 84-59 Ex آلات وآليات للف أشرطة المنادف . 84-59 Ex آلات استحلاب الطبقات الحساسة على حواملها . 84-60 صناديق قولبة وقوالب من الانواع المستعمله في صب المعادن (عدا قوالب السبائك) والكربورات المعدنية والزجاج والمواد المعدنية (مثل العجن الحرافية والحرسانه والاسمنت والمطاط واللدائن الاصطناعيه A 85-11 أفران بما في ذلك أجهزة للمعالجة الحرارية المواد بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحن الكهربائية .
B 85-11 Ex آلات وأجهزة للتلحيم أو للشحن أو للقطع على شكل قوس وذات مقاومة باستثناء الاجهرة الاخرى .
رقم التعرفة بيان المنتجات الجمركية 85-16 أجهزة كهربائية لتنظيم المرور للاشارة والامان والرقابة والتوجيه للسكك الحديدية.
والطرق والموانئ والمطارات . 85-17 أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية مثل الاجراس والصفارات ولوحات الارقام أجهزة التنبيه ضد السرقة والحريق غير ما يدخل منها فى البابين رقم 09-85 و 16-85 85-22 Ex آلات وأجهزة كهربائية غير مذكورة ولا داخلية في وضعية أخرى من هذا الباب باستثناء مولدات الكهرباء ذات التوتر المنخفض والعالى من غير الآلات والاجهزة غير المذكورة في مكان آخر . 85-24 Ex فحمات للتلحيم بالاقواس الكهربائية . 85-24 Ex فحمات للحاشدات الكهربائية 85-24 Ex اقطاب كهربائية للافران الكهربائية . 85-24 Ex قطع غير مذكورة في مكان آخر من فحم أو غرافيت للاستعمال الكهربائي أو الالكتروني. 85-27 أنابيب عازلة للتمديد الكهربائي ووصلاتها من معادن عادية مبطنة بمواد عازلة • 85-28 أجراء وقطع منفصلة كهربائية للآلات والاجهزة غير مذكورة ولا داخله فى أى باب آخر من هذا الباب . 86-10 معدات ثابتة للسكك الحديدية، أجهزة آلية غير كهربائية للاشارة والامان والرقابة الطرق المواصلات، أجراؤها وقطعها المنفصلة. 89-05 مشبات عائمة مختلفة مثل الخزانات والصناديق الغاطسة لبناء أساسات الجسور، الارصفة العائمة، عوامات الرباط والارشاد وما يماثلها 90-01 عدسات مواشير مرايا وغيرها من عناصر بصرية من أية مادة كانت غير مركبه، عدا أصناف هذا النوع المصنوعة من زجاج غير المشعولة بصريا ، صفائح وأوراق من مواد مستقطية . 90-02 Ex عدسات، مواشير مرايا وغيرها من عناصر بصريه من أيه مادة كانت مركبة، معدة كأجراء أو تركيبات للادوات والاجهرة، عدا المصنوعات غير المعدة للمحترفين ومصنوعات من هذا النوع من زجاج غير المشغولة بصريا. 90-06 Ex أجهزة فلكية وأجهزة الراديو الفلكية، معدة للمحترفين .
A 90-08 جهرة التقاط المناظر للصناعة السينمائية الجوية .
الأحد 23 ذو الحجة عام 1397 ه الجريدة الرسمية رقم التعرفة بيان المنتجات الجمركية 90-10 Ex أجهزة ومعدات من الانواع المستعملة في مختبرات التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي غير مذكورة ولا داخلة فى أى مكان آخر من هذا الفصل، أجهزة استنساخ بوسائل بصرية أو بالتماس وأجهزة استنساخ بالحرارة شاشات للعرض السينمائى من غير بكرات لف الافلام، أفلام وأجهزة من النوع المستعمل في المختبرات الفوتوغرافية، أجهزة الاستنساخ والسحب بالتماس . 90-11 مجاهر و ديفراكتوغرافات الكترونية وبروتونية. 90-12 مجاهر بصرية وان كانت مجهزة بادوات التقاط وعرض الصور مصغرة جدا . 90-13 أجهزة وأدوات بصرية غير مذكورة ولا داخلة في باب آخر من هذا الفصل بما في ذلك أجهزة تركيز الاضواء . 90-14 أجهزة للمساحة بما في ذلك أجهزة للمساحة بالتصوير ولعلم تخطيط المياه والملاحة البحرية والنهرية والجوية والرصد الجوى وعلم خصائص المياه وعلم طبيعة الارض، بوصلات (حك) ومقاييس ابعاد . 90-15 موازين حساسة تبلغ حساسيتها 5 سنتغرام أو أقل وان كانت مزودة بصنجاتها (عياراتها) . 90-16 Ex أدوات وأجهزة للرسم والتخطيط والحساب (بنتوغراف النسخ بالتناظر مساطر وأقراس حاسبة، الخ ... ) آلات وأجهزة وأدوات للقياس والفحص غير مذكورة ولا داخلة في أى باب آخر آلات موازنة وقياس سطوح و ميكرومترات وغيرها من المقاييس الدقيقة) أجهزة فحص بالضوء الكاشف باستثناء أدوات الرسم والتسطير والحساب الواردة في الوضعية التعريفية رقم OI - 16 90- * 90-21 جهزة وأدوات ونماذج معدة خصيصا للشرح في التعليم والمعارض ولا تصلح للاستعمال في أغراض أخرى 90-22 أجهزة وأدوات ونماذج معدة خصيصا للشرح والصلابة والجذب والضغط والمرونة الح ..) للمواد الصناعية (مثل المعادن والحشب والانسجة والورق واللدائن الخ ... ) .. 90-23 مقاييس كثافة، كثافة الهواء وموازين السوائل وأدوات مماثلة مقاييس حرارة، مقاييس الضغط الجوى، مقاييس رطوبة الجو والهواء وان كانت مسجلة أو مشتركة معا . 90-24 أجهزة وأدوات للقياس والفحص والتنظيم الذاتي للجريان والارتفاع والضغط الخ في للجمهورية الجزائرية 1191 الجمركية بيان المنتجات الجمركية السوائل والغازات، أو التنظيم الذاتي للحرارة مثل مقاييس الضغط والترموسطاط ومقاييس الارتفاع والجريان والمعدلات الذاتية لحرارة الافران باستثناء ما هو وارد في الباب 14-90 . 90-25 أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيماوي مثل مقاييس الاستقطاب - بولاريميتر - مقاييس انكسار الاشعة، أجهزة التحليل الطيفى وأجهزة تحليل الغازات) : أجهزة وأدوات لاختبار درجة اللزوجة والمساح والمتدد والضغط السطحى وما يماثلها فسكومتر، بوروزيمتر و ديلاتومتر ولقياس الوحدات الحرارية والضوء والصوت (مثل الفوتومتر بما فيها المؤشرات الى وقت التقاط الصور والكولوريمتر) : أجهزة قطع عرضى للفحص المجهري (ميكروتوم) 90-27 عدادات أخرى عدادات دورات وأنتاج وسيارات أجرة وعدادات مسافات بما فيها عدادات المسافات بالخطى الخ) مؤشرات السرعة وان كانت ميغنا طيسية وتاكومترات (عدا الاصناف الداخلية فى الباب 14-90 .
أجهزة تطبيء السرعة ( ستروبوسكوب) 90-28 أجهزة وأدوات كهربائية أو الكترونية للقياس والفحص والتحليل والتنظيم الذاتي 90-29 أجزاء قطع منفصلة ولوازم معدة حصرا أو بصفة أساسية لواحد وأكثر من الاجهزة والادوات الداخلة في الابواب رقم 23-90 24 و - 90 و 26 90 27 90 90 و 28 90 والتي يمكن أن تستعمل على واحد وأكثر من الادوات والاجهزة التابعة لهذه المجموعة من الوضعيات التعريفية 92-02 أوتار موسيقية 92-10 جزاء وقطع منفصلة ولوازم للادوات الموسيقية عدا للاوتار الموسيقية بما فيها اللفائف المثقبة للاجهزة الموسيقية آلية الحركة وكذلك الجزء اللالى للعب الموسيقية أجهزة ضبط الايقاع والشوكات الموسيقية من جميع الانواع 92-12 Ex سطوانات لتسجيل اللغات A 94-01 مقاعد معدة خصيصا للطائرات 95-08 أصناف مقولبة أو منحوتة من شمع طبيعي، حيواني أو نباتي أو معدني أو اصطناعي من البارفين أو ستيارين، أو ضموع أو 1192 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأحد 23 ذو الحجة عام 1397 ه رقم التعرفة بيان المنتجات الجمركية راتنجيات طبيعية (مثل السندروس والقلفونية أو من عجين قولبة وأصناف أخرى مقولبة أو منحوتة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، هلام غير مقسى مشغول عدا الهلام الداخل في الباب رقم 03-35 وأصناف مصنوعة منه .
رقم التعرفة بيان المنتجات الجمركية 96-02 Ex قطع من خشب وأصناف أخرى لصناعة الفراجين مركبة على أسلاك معدنية محلزنة أصناف لصناعة الفراجين من المطاط المقولب في قطعة واحدة ومماسح من مطاط مرن . 96-06 مناخل وغرابيل، يدوية، من جميع المواد . 98-05 Ex طباشير للخياطين وللبليارد .
قرارات الولاة قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 18 أبريل سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن انشاء لجنة لمسح الاراضى للتحديد تابعة لبلدية ابن زياد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 74-12
- مرسوم رقم 63-118
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.