قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 9
بالإضافة إلى بنك الجزائر الذي يشارك في النظام، يعد الانخراط في نظام " أرتس ARTS" حرا ومفتوحا للبنوك، للمؤسسات المالية، للخزينة العمومية والبريد الجزائر . و ينتمي أيضا المتعاملون المكلفون بأنظمة الدفع الأخرى إلى النظام.