قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 8
تلقى مسؤولية تحرير ومحتوى الرسالات والأضرار المحتملة، التي قد تترتب عنها، على عاتق المشاركين. 15 يناير سنة 2006 م
ج) - شروط الانخراط في نظام "أرتس ARTS":