قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 7
يسري مفعول هذا القرار عند انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه والمتعلق بمطابقة القسيمات.