قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 7
يجب على المشاركين التقيد بقواعد اشتغال النظام المنصوص عليها في هذا النظام وفي مرشد استعمال نظام " أرتس ARTS".