قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 6
يعوض، بصفة انتقالية، وطبقا للتنظيم المعمول به، على أساس سعر البيع العمومي المبين في القسيمة ، كل دواء قابل للتعويض ذي تسمية دولية مشتركة وشكل و مقادير لا توجد في ملحق هذا القرار .