قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 62
تمثل في إطار نظام "أرتس ARTS"
مجموعة البطاقات الإلكترونية المتضمنة للتسجيلات التي يحفظها النظام، أدلة في حالة نزاع بين المشاركين و زبائنهم، أو بين المشاركين و بنك الجزائر.
إن قوة أدلة التسجيلات هي نفس القوة التي تُعطى للنسخة الأصلية و هذا ، بمعنى وثيقة مكتوبة يتم التوقيع عليها باليد.