قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 60
يجب على المشاركين أن يستعملوا كل حل من شأنه أن يضمن السير الحسن للعمليات. كما يجب عليهم، على وجه الخصوص، وضع أنظمة النجدة ( up - back-up) من أجل ضمان استمرارية العمليات.
غ) - الحق في الإعلام :