المادة 5
يتعين على المستوردين و/أو منتجي الأدوية مطابقة القسيمات مع أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، لاسيما في مجال التسعيرات المرجعية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يجب أن تتضمن قسيمات الأدوية ذات اللون الأبيض المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، وجوبا ما يأتي :
- شريط أخضر اللون بالنسبة للأدوية الواردة في قائمة الأدوية القابلة للتعويض المرفقة بالقرار المؤرخ في 23 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه،
- شريط أحمر اللون بالنسبة للأدوية غير الواردة في هذه القائمة والتي لا يمكن أن تكون محل تعويض.
ويجب أن يوضع الشريط الأخضر أو الأحمر، حسب الحالة، بشكل مائل وأن يشغل الثلث من مساحة القسيمة على الأقل.