قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 5
يتكفل بنك الجزائر ، بصفته صاحب النظام و متعاملا فيه، بضمان الاشتغال الحسن لهذا الأخير ولا يضمن تحقيق عمليات الدفع. كما لا يعتبر المدين الأخير بموجب الالتزامات المرتبطة بالدفع إلا في حالة قروض الليلة الواحدة التي تم منحها.