قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 59
يتأكد بنك الجزائر و المشاركون من معرفة و تقيد موظفيهم بهذه الالتزامات. في حالة عدم التقيد بالتزام السريّة من طرف عضو من أعوانها، فإن المسؤولية تلقى على عاتق المشارك المعني أو بنك الجزائر.
ع ) - إجراءات النجدة ( up - Back-up) :