قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 58
يلتزم المشاركون في نظام "أرتس ARTS"
بالسر المهني.
تعد كل معلومة صادرة في أي شكل كان عن نظام " أرتس ARTS" سرية و لا يمكن إفشاؤها لطرف ثالث.
يستثنى من الأطراف الثلاثة السلطات القضائية القائمة في حدود اختصاصاتها و مفتشو بنك الجزائر المكلفون بمراقبة نظام "أرتس ARTS".