قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 57
يقوم بنك الجزائر بتحصيل من المشاركين مساهمة في مصاريف الاستثمار، التي وضعت تحت تصرف المساهمين في نظام " أرتس ARTS".
ص ) - السرية وتنفيذ الأوامر :