قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 56
يتم فوترة المصاريف الواردة في المادة أعلاه باسم المشاركين عقب كل ثلاثي. و توزع المصاريف في شكل حصة ثابتة (اشتراك) وحصة متغيرة تناسبيا بعدد الأوامر التي عالجها نظام "أرتس ARTS" خلال 15 يناير سنة 2006 م الفصل الفارط. يمكن كذلك توزيع المصاريف المتغيرة حسب ساعة تقديم أوامر الدفع في النظام. كما تفوتر باسم المرسل إليه المصاريف المترتبة عن تحويل أية رسالة يصدرها النظام الرئيسي.
يمثل جزء من مصاريف الاستغلال الثابتة لنظام "أرتس ARTS" رسما سنويا يدفعه المشاركون.