قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 55
يجب على المشاركين في نظام " أرتس ARTS" أن يسددوا المصاريف الناجمة عن معالجة أوامر الدفع.