قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 54
يطلع كل المشاركين في نظام "أرتس ARTS" بكل انسحاب، توقيف أو استبعاد أي مشارك.
ه) - المساهمة في المصاريف :