قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 53
يجب على المشارك أن يستعمل كل الوسائل التي من شأنها إلغاء إجراء التوقيف المتخذ ضده. في حالة عدم قدرته على التقيد بالتزاماته إزاء بنك الجزائر و المشاركين الآخرين في النظام، سيتم استبعاده بصفة نهائية عن نظام "أرتس ARTS" بقرار صادر عن بنك الجزائر.