قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 52
لا يمكن للمشارك إصدار و استقبال أوامر الدفع خلال فترة التوقيف. بينما يمكنه أن يتحصل على معلومات عامة يرسلها بنك الجزائر للمشاركين في النظام.