قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 50
يترتب عن نهاية انخراط المشارك:
- إقفال حسابه للتسوية بعد إجراء قيد في الجانب الدائن لكل العمليات المرتبطة بإلغاء الانخراط (أعباء المشاركة، الأعباء غير المسددة حسب وحدة التسديد المنجز)،
- نهاية التأهيل بالنسبة للأعوان الذين تم تعيينهم لتنفيذ أوامر الدفع في نظام " أرتس ARTS"،
- التوقف عن استلام التسديدات التي تجرى لصالحه .