المادة 4
يعبر عن التسعيرات المرجعية المبينة في ملحق هذا القرار بالقيم الوحدية المناسبة، حسب الدواء المعني، لقيمة الحبة والحبة المغلفة والحبة الفوارة والحبة ذات التحرير المطول والحبة المفتتة والقرص والقرص ذو التحرير المطول والقرص ميكرو حبيبات المقاومة للأمعاء وكيس المسحوق الفمي وكيس الحبيبات المحلول للشرب ومللتر شراب ومللتر محلول شرب ومللتر محلول شرب قطرات ومللتر معلق شرب والتحميلة وأنبولة الحقنة وغرام المرهم الجلدي وغرام الدهن الجلدي وغرام المرهم العيني ومللتر قطرات العين وجرعة من محلول الاستنشاق .
يتم الحصول على التسعيرة المرجعية للتعويض التي يجب أن تبين على القسيمة لتعليب خاص الدواء ذي تسمية دولية مشتركة وشكل ومقادير والذي كان محل تحديد تسعيرة مرجعية للوحدة، بمضاعفة هذه التسعيرة المرجعية للوحدة بعدد الوحدات الموجودة في تعليب المنتوج.