قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 4
إن البنية الأساسية لنظام "أرتس ARTS" ملكا لبنك الجزائر . ويوفر هذا الأخير، بصفته متعاملا في هذا النظام، للمشاركين ، الخدمات الآتية :
تبادل أوامر الدفع تسيير حسابات التسوية، تسيير قائمة الانتظار، تسيير نظام التزويد بالسيولة،
- تبليغ مختلف المعلومات المتعلقة بالدفع أو اشتغال النظام تنفيذ الأوامر، بيان حسابات التسوية، تسيير السيولة).
يتم تقديم هذه الخدمات وفقا وفي حدود التوجيهات الواردة في هذا النظام.