المادة 49
يتم إنهاء عقد انخراط مشارك في الحالتين الآتيتين :
- التوقف عن النشاط،
- و فتح إجراء إفلاس ضده أو تسوية قضائية دون الترخيص بمواصلة النشاط.
في حالة توقف إيرادي عن النشاط ، يجب على المشارك المعني أن يشعر ، في أقرب وقت ممكن، بنك الجزائر بصفته مسير النظام عن طريق رسالة مسجلة.
وفي الحالتين، يجب على المشارك المعني أن يخبر على الفور مديرية أنظمة الدفع لبنك الجزائر بإصدار رسالة إلكترونية حتى يتسنى لبنك الجزائر إعلام المشاركين الآخرين و تحيين مراجع الأنظمة. غير أنه، تبقى التسديدات المنفذة إلى غاية نهاية يوم التوقف عن النشاط ، غير قابلة للإلغاء. لا يترتب عن نهاية انخراط المشارك سداد الأعباء بموجب الرسوم السنوية التي تدفع للنظام.