المادة 48
يتم الانخراط في نظام "أرتس ARTS"
لمدة غير محددة. يمكن أن تحدث نهاية انخراط المشارك:
بطلب من المشارك يُرسل لبنك الجزائر 15يوما قبل التاريخ الفعلي للإبطال
- بعد الموافقة المتبادلة للإبطال بين مشارك وبنك الجزائر . يدخل الإبطال حيز التنفيذ اعتبارا من التاريخ المتفق عليه.
يجب أن يتأكد المشارك المعني بالإبطال من تصفية عملياته عند ختام اليوم الذي يسبق تاريخ إبطال مشاركته في النظام. كما يجب أن يتأكد من أن الرصيد في حسابه للتسوية سيكون عديما أو إيجابيا عقب خصم كل عملياته الجارية بما في ذلك المصاريف التي هي من حق بنك الجزائر بصفته متعاملا للنظام.