قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 47
يتم وضع أوامر الدفع، التي يرسلها المشاركون خلال مرحلة إيجاد حلول لعمليات إعادة التحريك، في الانتظار . و يتم معالجتها بمجرد انتهاء مرحلة تحقيق المستوى الأفضل وفقا لرموز الأولوية وقاعدة "الوارد أولا يخرج أولا FIFO" المخصصة لهم.
ل) - إبطال، توقيف و استبعاد :