المادة 46
يمكن لمصالح مديرية أنظمة الدفع لبنك الجزائر، إذا اعتبرت ذلك ضروريا، أن تشرع في إجراء يتضمن إعادة التحريك الجماعي للعمليات المدرجة ضمن قائمة الانتظار في حالة ما أشار النظام إلى عدد من العمليات المعلقة تجاوزت الوقت المطلوب لتصفيتها أو إلى مستوى معين لمبالغ مسجلة في قائمة الانتظار يسمح بتنفيذ العمليات في آن واحد.
يلجأ النظام، في هذه الحالات، إلى إجراءات تحقيق الحل الأفضل لضمان انسياب قوائم الانتظار و هذا، بالتقيد في نفس الوقت بقاعدة "الوارد أولا يخرج أولا FIFC " .
يمكن كذلك لبنك الجزائر أن ينشط، بعد موافقة المشاركين ، عملية" FIFO pas - by " الرامية إلى قيد أوامر الدفع دون مراعاة توقيت أخذها بعين الاعتبار في النظام.