قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 45
يلغي تلقائيا نظام "أرتس ARTS" في نهاية يوم التبادل العمليات المدرجة في قائمة الانتظار و يقوم بإبلاغ البيانات في نهاية اليوم.
يصدر النظام بصفة آلية بيانات الحساب بالنسبة لكل حساب تسوية و يوزعها إلكترونيا على المشاركين المعنيين.
ك ) - حلول متعلقة بتوقف العمليات :