قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 43
تحدد مصالح مديرية أنظمة الدفع لبنك الجزائر مخطط يوم التبادل. يمكن تعديل هذا المخطط بناء على طلبات المشاركين و يحاط هؤلاء علما وبإشعار مسبق مدته كافية، بالتغييرات المحتملة حتى يتسنى لهم التكيف معها.