قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 42
تُخصص الفترات المشكلة ليوم التبادل لمختلف انواع أنواع العمليات المحددة بالنسبة لكل فترة معينة. يحاط المشاركون علما بهذه الفترات عن طريق "رسائل النظام".