قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 40
لا يمكن استرداد الأموال المحولة عقب أمر بدفع خاطئ، تم إصداره خطأ أو يمثل استخداما مزدوجا، إلا من خلال إصدار أمر بالدفع جديد لإعادة الأموال من طرف المستفيد من هذه الأخيرة.
ي ) - تسيير يوم التبادل :