قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 3
تعوض الأدوية القابلة للتعويض ذات التسمية الدولية المشتركة و الشكل والمقادير المعنية بالتسعيرات المرجعية المذكورة في المادة الأولى أعلاه طبقا للتنظيم المعمول به على أساس:
- التسعيرة المرجعية للتعليب عندما يكون سعر البيع العمومي أكبر أو يساوي التسعيرة المرجعية المناسبة للتعليب
- سعر البيع العمومي المبين في القسيمة عندما تكون أسعار الأدوية أدنى من التسعيرة المرجعية المناسبة للتعليب.