قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 39
يمكن لأوامر الدفع المرسلة لنظام "أرتس ARTS" و التي أدرجت في قائمة الانتظار أن تلغى من طرف المشارك الأمر . في حالة عدم تسوية أو عدم إلغاء من طرف المشارك للأوامر المرسلة، يقوم النظام ذاته بإلغاء الأوامر غير المنفذة عند إقفال يوم التبادل. 15 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 15 يناير سنة 2006 م