قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 38
يشرع نظام "أرتس ARTS" في تسوية أوامر الدفع المدرجة في قائمة الانتظار كلما توفرت الأموال عند تقديم الأوامر . غير أنه يمكن المشارك أن يغير مستوى الأولوية الممنوح لأمر دفع مدرج في قائمة الانتظار إذا ما اعتبر أنه يجب أن ينفذ من باب الأولوية أو قصد إزالة عقبات لوضعية ما.
ط ) - إلغاء أوامر الدفع :