قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 37
تُعالج أوامر الدفع المدرجة في قائمة الانتظار حسب التسلسل التاريخي و وفقا لمبدأ فيفو FIFO) (الوارد أولا - يخرج أولا).
تعالج أوامر الدفع، التي تحتوي على رمز أولوية مرتفعة، أو تُدرج في قائمة الانتظار قبل الأوامر المدرجة في قائمة الانتظار و المتميزة بمستوى أولوية أدنى.