قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 33
يتم إعداد و إرسال أوامر الدفع إلى النظام وفقا لنماذج الرسالات التي يقبلها نظام "أرتس ARTS" . ولهذا الغرض، يجب على المشاركين أن يحترموا التعليمات الواردة في ( مرشد استعمال نظام "أرتس ARTS").