قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 32
عند استحالة سداد القرض لليوم ذاته من طرف المشارك، يحوله بنك الجزائر تلقائيا إلى عمليات إعادة شراء لليلة الواحدة تحدد اتفاقية إعادة شراء الشروط التي يتم بموجبها بيع السندات العمومية، التي تم تقديمها كضمان للقروض لليوم ذاته، و هذا ، في حالة عدم سداد هذه الأخيرة.
يساوي سعر الفائدة المطبق على عمليات إعادة شراء لليلة الواحدة سعر الفائدة المطبق على عمليات إعادة شراء لليلة الواحدة لبنك الجزائر و يضاف إليها نقطتين مئويتين.
ح) - كيفيات معالجة أوامر الدفع :